.................................................................................................
______________________________________________________
لا تقع بعد الإيجاب (١).
واستشكله (٢) بأن (بلى) لإيجاب بها الإيجاب اتفاقا.
وفي بحث (نعم) يحكى ، عن سيبويه (٣) وقوع (نعم) في جواب (الست) ثم قال : ان جماعة من المتقدمين والمتأخرين (٤) قالوا : إذا كان قبل النفي استفهام (تقريري) ، فالأكثر أن يجاب به النفي رعيا للفظ ، ويجوز عند أمن اللبس ان يجاب به الإيجاب رعيا لمعناه (الى قوله) (٥) :
فحيث ظهر أنّ (بلى) و (نعم) يتواردان في جواب (أليس) مع أمن اللبس واقتضى العرف إقامة كل منهما مقام الآخر فقد تطابق العرف واللغة على ان (نعم) في مثل هذا اللفظ إقرار ك (بلى) لانتفاء اللبس ، وهو الأصحّ واختاره شيخنا في الدروس.
وممّا قررناه علم أنّ جعل (نعم) هنا إقرارا أولى من جعل (بلى) إقرارا في قوله : (لي عليك ألف) للاتفاق على انه لإيجاب به الإيجاب (انتهى) (٦).
وفيه (٧) تأمّل من وجوه (الأوّل) انه ما فهم تطابق العرف واللغة بالاتفاق ، نعم قد جوّز بعض أهل اللغة ذلك ، وكلامه المتقدم صريح في ذلك ، فما
__________________
(١) الى هنا عبارة المغني.
(٢) في المغني في حرف الباء : عقيب قوله : الإيجاب هكذا : وإذا ثبت أنه إيجاب ف (نعم) بعد الإيجاب تصديق له ويشكل عليهم بان (بلى) لإيجاب بها الإيجاب وذلك متفق عليه (انتهى).
(٣) هو عمرو بن عثمان الفارسي البيضاوي العراقي البصري النحوي المتوفّى حدود ١٨٠ وقيل ١٩٠.
(٤) في المغني ـ بعد قوله : والمتأخرين : ـ منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام ، فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرّد ، وان المراد به التقرير فالأكثر إلخ.
(٥) يعني إلى قول صاحب جامع المقاصد شارح القواعد.
(٦) يعني انتهى كلام صاحب جامع المقاصد.
(٧) يعني فيما ذكره المحقق صاحب جامع المقاصد من أوله إلى هنا.