.................................................................................................
______________________________________________________
فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل.
وإذا أقر المفلّس بما يوجب المال على نفسه يقبل وان كان حال حجره ، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله (١) : (لو زال حجره) تسامح هذا.
ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالإقرار مرّة ـ كما هو رأي الأكثر على ما قيل ـ هو عموم أدلة قبول الإقرار مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٢) ، وغيره ممّا مرّ من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرّة.
مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام : (فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكّين متلطّخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود (٣).
وما يدل على أنّ (كون ـ خ) دية الخطأ على المقر (٤) ، فان المذكور فيها ، الإقرار مرّة لا أزيد.
وما يدل على حكم انه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطإ (٥).
وما في صحيحة زرارة الآتية من ان شخصا أقر بأنه القاتل بعد ان شهد جماعة على غيره ، انه القاتل (٦) ، وغير ذلك.
__________________
(١) يعني المصنف.
(٢) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٤٢ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيد الشهداء ، قم.
(٣) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٧ والحديث منقول بالمعنى.
(٤) لعله مستفاد من باب ٥ من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج ١٩ ص ١٠٨.
(٥) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٦.
(٦) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٨.