.................................................................................................
______________________________________________________
ناهضة على كل منهما لوجوب القود ، فلا سبب له لسقوطه ، لأنا قد أجمعنا على انه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخيّر الولي في التصديق ، والإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي.
وأنت تعلم أن ذلك إذا ثبت للوليّ قتل مورثه بيّنة شرعيّة من غير معارض وليس كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الإجماع ممنوع ، ومع التسليم فمساواة البيّنة ، الإقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأوّل فإنّهما متعارضتان فيحتمل تساقطهما يتعارضهما فان كل واحدة تكذّب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ.
قال في الشرح : قال شيخنا رحمه الله : يحتمل سقوط البينتين بالكليّة لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة للدعوى ، قال المحقق في النكت : والوجه ان الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا : لا نعلم ، فان (١) كان الأوّل قتلوه لقيام البيّنة بالدعوى ويهدر الأخرى ، وان كان (٢) الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد ، لا على مجرّد القتل فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين ، والقصاص متوقف (يتوقف ـ النكت) على تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم (٣) أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر (٤).
هذا مختار الشيخ عليّ صرّح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيّهما أراد.
ولكن عبارة المحقق تحتمل الشركة ، وأيّدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا قال (٥) : ويؤيّده ان شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعا فالأربعة متفقون على ان
__________________
(١) فان ادّعوه على أحدهما قتلوه إلخ (النكت).
(٢) وان قالوا : لا نعلم فالبيّنتان إلخ (النكت).
(٣) فإنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته الى الآخر (النكت).
(٤) الى هنا عبارة نكت المحقق.
(٥) يعني الشارح.