فيرد المقر عليه نصف الدية وقتل المقر ولا ردّ وقتلهما فيردّ (ويردّ ـ خ ل) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصّة وفي أخذ الدية منهما.
______________________________________________________
بالقتل العمد الموجب للقصاص ، فأقرّ شخص آخر أنه القاتل وبرأ الأول وقال : ان الأول بريء من القتل ، احتمل تخيير الوليّ وهو مذهب ابن إدريس ، ونفى عنه البأس في المختلف.
ووجهه ما تقدّم ، مع ما تقدّم فتذكّر.
وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه ، فيردّ المقرّ عليه نصف الدية ، وفي قتل المقر ولا ردّ في قتلهما جميعا ، فيرد الوليّ على المشهود عليه نصف الدية وفي أخذ الدية منهما.
كأن المراد به التنصيف وهو صريح في الرواية ، وهي صحيحة زرارة (١) وقد تقدمت في مسألة تخيير الوليّ إذا أقرّ أحدهما بالقتل عمدا ، والآخر به خطأ ، فتذكّر.
وكأنّه ليس مراده بالشهرة ، الإشارة إلى ضعفهما ، بل ان العمل بها مشهور ، أو أراد أنّها مشهورة مذكورة في الكتب.
وفيها إشكال ، لأن قتلهما معا ـ مع عدم شركتهما في القتل ، ومع عدم ردّ الوليّ نصف الدية إلى أولياء أحدهما فقط ، وكذا في شركتهما في الدية ، وكذا في ردّ المقر نصف دية المشهود عليه لو قتل ـ محلّ تأمّل.
ويمكن ان يقال : لما ثبت القتل عليهما معا فيجوز قتل كلّ واحد أحدهما للشهود ، والآخر للإقرار ، وهما موجبان للقصاص.
وكذا يقال : في شركتهما في الدية مع انه قد يحتمل في نظر الوليّ الشركة وان لم يقرّ بها ولم يشهد عليها.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٨.