Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في تتمة كتاقب الجنايات
٠
في شرائط القصاص ، وهي خمسة :
1 ـ كون القتيل محقون الدم
٣
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
٣
واللائط والهالك بسراية القصاص
٤
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
٤
2 ـ كون القاتل مكلفا
٥
لا قصاص على المجنون مطلقا
٥
لو قتل ثم جن
٩
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
٩
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
١٠
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
١١
لا قود على النائم
١٤
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
١٤
3 ـ انتفاء أبوة القاتل
١٦
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
١٦
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
١٦
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
١٧
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
١٩
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
٢٠
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
٢٢
4 ـ التساوي في الدين
٢٢
لا يقتل مسلم بكافر
٢٢
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
٢٨
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
٢٨
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
٣٠
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
٣٠
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
٣٣
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
٣٤
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
٣٥
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
٣٨
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
٣٩
5 ـ التساوي في الحرية
٤٠
لا يقتل حر بعبد
٤٠
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
٤٤
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
٤٥
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
٤٧
يقتل العبد بمثله وبالحر ، والأمة بها وبالعبد
٥٢
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
٥٤
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
٥٥
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
٥٥
لو قتل عبد غيره
٥٨
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
٥٩
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
٦٠
لو جرح عبد حرا
٦٣
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
٦٤
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
٦٤
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
٦٥
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
٦٧
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
٧١
حكما ما لو قتل المولى عبده
٧١
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
٧٢
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
٧٤
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
٧٤
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
٧٥
في جناية الطرف
لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
٧٧
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
٧٧
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
٧٩
1 ـ تساويهما في السلامة ، فلا يقطع الصحيح بالأشل
٨٠
يقتص للكامل من الناقص
٨١
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
٨١
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
٨٣
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
٩٠
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
٩١
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
٩٤
حكم ما لو عادت سن الجاني
٩٩
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
١٠٠
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
١٠٠
لو قطع يده مع بعض الذراع
١٠١
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
١٠١
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
١٠٢
لو أذهب ضوء العين
١٠٢
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
١٠٣
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
١٠٦
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
١٠٧
2 ـ الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
١٠٩
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
١٠٩
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
١١٢
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
١١٣
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
١١٤
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
١١٥
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
١١٥
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
١١٦
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
١١٦
لو كان رأس الشاج أصغر
١١٧
يقتص في السن مع اتفاق المحل
١١٨
3 ـ التساوي في العدد
١١٩
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
١١٩
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
١٢٠
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
١٢٠
لو كان لقاطع اليد ست أصول
١٢١
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
١٢٢
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
١٢٣
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
١٢٤
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
١٢٤
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
١٢٤
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
١٢٥
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم
١٢٧
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
١٢٨
لو قطع عدة أعضاء خطأ
١٢٩
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
١٣١
لا قصاص بغير الحديد
١٣١
كيفية الاقتصاص
١٣٢
كيفية القصاص في قلع العين
١٣٣
لو قطع بعض الانف
١٣٣
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
١٣٤
لو طلب القصاص قبل الاندمال
١٣٤
يقتصن من الجماعة للواحد
١٣٥
كيفية حصول الشركة في الجناية
١٣٦
يقسم قيمة العبد على أعضائه
١٣٦
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
١٣٧
تتمة في العفو
يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
١٣٩
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
١٤٠
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
١٤٠
حكم ما لو قال : عفوت عن الجناية وعن سرايتها
١٤٣
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
١٤٥
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
١٤٦
لو أبرأ القاتل أو قال : عفوت عن الجناية سقط حقه
١٤٦
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
١٤٦
في الدعوى
شروط دعوى القتل
1 ـ التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
١٤٨
2 ـ استحقاق المدعي حالة الدعوى
١٤٩
3 ـ تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
١٤٩
لو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
١٥٠
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
١٥٠
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
١٥٣
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٥٤
4 ـ تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
١٥٤
5 ـ عدم التناقص في الدعوى
١٥٦
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
١٥٧
لو قال : ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
١٥٧
ما تثبت به الدعوى
1 ـ بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
١٥٩
لو صدق المولى عبده
١٦٠
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
١٦٠
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
١٦٢
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
١٦٣
2 ـ ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
١٦٤
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين
١٦٥
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
١٦٥
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
١٦٥
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
١٦٦
لو شهد أنه قتله بالسحر
١٦٧
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
١٦٨
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
١٦٨
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
١٦٩
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
١٧٠
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
١٧١
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
١٧٣
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
١٧٦
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
١٧٦
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
١٧٧
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
١٧٨
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة
١٧٨
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
١٧٩
3 ـ في القسامة
١٧٩
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
١٧٩
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
١٧٩
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم ... الخ
١٨٥
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر ... الخ
١٨٦
هل قول المجروح : قتلني فلان لوث؟
١٨٨
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
١٨٨
يرتفع اللوث بالشك ... الخ
١٨٩
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
١٩٠
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
١٩١
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
١٩٢
(الثاني) كيفية القسامة
١٩٢
لو كان المدعون جماعة
١٩٦
لو كان المدعون جماعة
١٩٦
لو تعدد المدعى عليهم
١٩٧
يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ذكر القاتل والمقتول
١٩٨
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
١٩٩
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
١٩٩
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
١٩٩
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
٢٠٥
لو مات الولي حلف وارثه
٢٠٦
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
٢٠٦
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
٢٠٨
لو غاب أحد الوليين
٢٠٨
لو جن ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة
٢٠٩
لو مات الولي قبل الاكمال
٢٠٩
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
٢١١
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
٢١١
لو التمس الولي حبس المتهم
٢١٣
تتمة
وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
٢١٥
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
٢١٨
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
٢١٨
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
٢١٨
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
٢١٩
لو اشترك جماعة في قتل
٢١٩
لو تصادمت الحاملان
٢٢٠
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
٢٢٠
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
٢٢٠
فروع
1 ـ تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
٢٢١
2 ـ هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
٢٢١
3 ـ هل التغليط ثابت في الأطراف؟
٢٢٢
4 ـ هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
٢٢٢
5 ـ إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
٢٢٢
6 ـ لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
٢٢٣
7 ـ هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
٢٢٣
كتاب الديات
في الموجب
(الأول) المباشرة وتعريفها
٢٢٧
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
٢٣١
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
٢٣٣
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
٢٣٤
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
٢٣٥
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
٢٣٦
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
٢٣٨
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
٢٣٨
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
٢٤٠
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
٢٤٠
لو مات المتصادمان
٢٤٠
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
٢٤١
لو اركب الصبيين أجنبي
٢٤٢
لو تصادم العبدان
٢٤٢
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
٢٤٣
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
٢٤٣
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
٢٤٤
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
٢٤٥
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
٢٤٦
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
٢٤٨
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
٢٥١
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
٢٥٤
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
٢٥٥
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
٢٥٦
(الثاني) التسبيب وتعريفها
٢٥٧
لو نصب سكينا فمات العاثر
٢٥٨
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
٢٥٨
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
٢٥٩
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
٢٥٩
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
٢٦٢
لو أركب المولى مملوكه الصغير
٢٦٣
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
٢٦٤
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
٢٦٤
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
٢٦٥
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
٢٦٦
لو سقط الاناء على حائطه
٢٦٨
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
٢٦٨
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
٢٦٩
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
٢٧١
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
٢٧٢
لو اصطدمت سفينتان
٢٧٣
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
٢٧٣
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
٢٧٥
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
٢٧٧
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
٢٧٩
لو حفر في ملكه بئرا
٢٨٠
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
٢٨٠
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
٢٨٠
فيمن تجب عليه الدية
وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
٢٨٢
صيرورته عاقلة بأربعة أمور : العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
٢٨٣
بيان المراد من العصبة
٢٨٣
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
٢٨٩
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
٢٨٩
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
٢٩٠
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٢٩٢
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
٢٩٤
لو زادت العاقلة عن الدية
٢٩٥
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
٢٩٧
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
٢٩٧
حكم الأرش بعد الحول
٢٩٨
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٣٠٠
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
٣٠٠
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
٣٠١
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٣٠١
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
٣٠٢
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
٣٠٣
دية النفس
المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
٣٠٥
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
٣٠٥
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
٣٠٥
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
٣٠٥
دية المملوك الذمي أو المملوكة
٣٠٨
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
٣٠٩
دية شبيه العمد في سنتين
٣١٤
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
٣١٧
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
٣١٨
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
٣١٨
لا تغليظ في دية الأطراف
٣١٨
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
٣١٨
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
٣٢٠
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
٣٢٠
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٢٠
دية الأنثى نصف دية الذكر
٣٢٢
دية ولد الزنا
٣٢٢
دية العبد
٣٢٤
دية جنين الحر المسلم
٣٢٤
دية جنين الذمي
٣٢٩
لو كان الحمل زائدا عن واحد ، فلكل واحد دية
٣٣١
دية الجنين الذي ولجته الروح
٣٣١
دية الجنين الغير التام الخلقة
٣٣٢
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
٣٣٢
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
٣٣٤
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
٣٣٤
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
٣٣٥
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٣٣٥
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
٣٣٦
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
٣٣٦
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
٣٣٧
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
٣٣٨
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
٣٣٨
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
٣٣٩
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
٣٤٠
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
٣٤١
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
٣٤١
تتمة
حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
٣٤٤
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
٣٤٤
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
٣٤٦
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
٣٤٩
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
٣٤٩
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
٣٥١
لو أتلف على الذمي خنزيرا
٣٥٢
لو جنت الماشية على الزرع
٣٥٣
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
٣٥٤
دية الأطراف
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
٣٥٥
دية شعر الرأس واللحية
٣٥٦
دية شعر رأس المرأة
٣٥٨
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
٣٥٩
دية الأهداب أو مع الأجفان
٣٦٠
دية العينين أو إحداهما
٣٦١
دية الأجفان أو أحداهما
٣٦٢
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
٣٦٢
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٦٣
دية خسف العوراء
٣٦٤
دية الانف أو مارنه أو كسره
٣٦٥
دية شلله أو روثته
٣٦٥
دية الاذنين أو إحداهما
٣٦٨
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
٣٦٩
دية الشفتين أو إحداهما
٣٦٩
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
٣٧٠
دية تقلص الشفتين
٣٧٢
دية اللسان ودية لسان الأخرس
٣٧٣
دية بعض اللسان
٣٧٤
دية بعض لسان الأخرس
٣٧٩
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
٣٨٠
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
٣٨٢
لو اذهب النطق ثم عاد
٣٨٤
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
٣٨٦
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
٣٨٦
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
٣٨٦
دية السن الزائدة
٣٩١
دية اسوداد السن أو انصداعها
٣٩٢
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
٣٩٤
دية سن الصغير إذا نبت
٣٩٥
دية العنق
٣٩٥
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
٣٩٦
دية نقصان المضغ
٣٩٧
دية اليدين أو إحداهما
٣٩٧
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
٣٩٨
لو كان على المعصم كفان
٣٩٩
دية الذراعين أو العضدين
٣٩٩
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
٤٠٠
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
٤٠٢
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
٤٠٣
دية قطع الظفر
٤٠٤
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
٤٠٦
دية كسر الظهر أو أحد دابه
٤٠٧
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
٤٠٨
دية شلل الرجلين
٤٠٩
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
٤٠٩
دية قطع النخاع
٤٠٩
دية قطع الذكر مطلقا
٤١٠
دية قطع بعض الحشفة
٤١١
دية العنين ودية الخصيتين
٤١١
دية أدرة الخصيتين
٤١٥
دية الأليين
٤١٦
دية الرجلين أو كل واحدة
٤١٦
دية الساقين والفخذين
٤١٧
دية الشفرين
٤١٧
دية العانة
٤١٧
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
٤١٧
دية افتضاض البكر بإصبعه
٤١٩
دية الثديين
٤٢٠
دية انقطاع اللبن
٤٢٠
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
٤٢١
دية حلمتي الرجل
٤٢١
دية كل ضلع يخالط القلب
٤٢١
دية كسر البعصوص
٤٢٢
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
٤٢٢
دية فك عضو
٤٢٤
دية الترقوة
٤٢٤
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٢٥
دية المنافع
دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
٤٢٦
لو اشتبه زوال عقله
٤٢٩
دية سمع الاذنين
٤٣٠
لو شك في ذهاب السمع يختبر
٤٣١
دية ذهاب إحدى الاذنين
٤٣٢
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
٤٣٤
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
٤٣٥
لو ادعى نقصان إحدى العينين
٤٣٦
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
٤٣٨
دية ذهاب الشم
٤٣٩
دية ذهاب النطق
٤٤٠
دية ذهاب بعض النطق
٤٤٠
دية ذهاب الصوت
٤٤٢
دية ذهاب الذوق
٤٤٢
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
٤٤٢
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
٤٤٣
دية ذهاب قوة الارضاع
٤٤٤
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
٤٤٤
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
٤٤٤
دية سلس البول
٤٤٥
دية الشجاج
دية الحارصة والدامية والباضعة
٤٤٨
دية الهاشمة
٤٥١
دية المنقلة والمأمومة
٤٥٢
دية النافذة في الانف
٤٥٤
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
٤٥٤
دية الجائفة
٤٥٦
لو جرح في عضو وأجاف
٤٥٦
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
٤٥٩
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٥٩
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
٤٦٠
دية الموضحتين
٤٦٠
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
٤٦٠
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
٤٦١
لو شجه في عضوين
٤٦٢
الرأس والجبهة واحدة
٤٦٢
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
٤٦٢
للمجروح القصاص في الموضحة
٤٦٣
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
٤٦٤
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
٤٦٤
لو أبرز حشوته
٤٦٥
لو أخرج الرمح من ظهره
٤٦٥
دية شلل كل عضو مقدر الدية
٤٦٦
دية الشجاج في الوجه والرأس
٤٦٦
دية الشجة في البدن
٤٦٧
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف
٤٦٧
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
٤٧٢
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
٤٧٢
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
٤٧٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ١٤ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ١٤ ]
المؤلف :
الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
500
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٤ ]
2/500
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان