.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية عبيد (عبيد الله ـ ئل) بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد (١).
ومرسلة محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا (تراجعوا ـ ل خ) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل (٢).
ورواية أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة (٣)
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة ، من الإبل ، فأقرّها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ثم انه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن ، الحلل مائتي حلّة ، قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى؟ فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٠ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٤.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٣٧ وفيه : محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٥.