وقال الشيخ : لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية (سراية ـ خ ل) اقتصّ في النفس ، وكذا بعده على رأي ولو كانت خطأ فالدية كملا.
______________________________________________________
عمدا عدوانا مسلما حرّا.
ولا يضر اعتراض الكفر ، فإنّه ليس في حال الجناية ولا في حال السراية واستقرار الجناية ، وهو ظاهر.
ويحتمل كون الفطري كذلك مع القول بقبول التوبة المسقطة لمقتضى الارتداد حتّى القتل ، ولكن القول غير ظاهر.
ويحتمل مع القول بالقبول في نفس الأمر وعدم سقوط القتل.
وهذا وإن كان أضعف من الاحتمال الأوّل ، إلّا أنّه يمكن القول به ، فتأمّل.
ولو أسلم بعد السراية في الجملة ، بمعنى أنّه تحقق الزيادة وسرت في البدن وزادت ، ولكن ما كملت السراية بعد وما مات فأسلم ، ثم كملت السراية فمات بها ، فرأي المصنف أنّه يقتصّ له منه لحصول الموجب ، وهو قتل العمد العدوان ، لأنّه المفروض وحصول التكافؤ حال الجناية وحال الاستقرار والسراية ، ولا اعتبار بتخلّل الكفر بين الحالتين.
ونقل عن الشيخ ومن تابعه القول بعدم القصاص ، لأنّ الفرض حصول السراية حال الارتداد في الجملة ، وذلك مؤثّر في الموت وغير مضمون ، ولهذا لو مات مرتدّا ، لم يكن مضمونا ، فكان السبب مركّبا منه ومن المضمونة ، وهذه شبهة دارئة للقتل.
ويمكن ترجيح الأوّل بأنّ موت المسلم مستند إليه ابتداء وانتهاء والتأثير المتخلّل أيضا منه ولم يكن أقلّ من ان جرح حيوان شخصا كالسبع ثم قتله انسان