.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن عدم وجوب ذلك ، لاختصاص دليل المنفعة بما لم يسقط من الجرم شيء كما سمعت فلا دليل للأكثر إلّا القياس ، فتأمّل.
فعلم ان كلام أكثر الأصحاب ـ حيث جعلوا المدار على المنفعة ـ ليس بجيّد.
وكذا من جعل الأظهر والأولى والمعتمد أكثر الآمرين ، لعدم الدليل فتأمّل.
وأمّا ما ورد في رواية (١) عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ حيث جعل حساب ذهاب المنفعة بالحروف على حساب الجمل ـ مثل كون الألف ديتها واحد ، والباء ديتها اثنان ، وهكذا إلى آخر الحروف ، على حساب الأبجد (٢).
فردّه الشيخ بأنه من كلام الراوي حيث توهم ذلك من قوله عليه السّلام :
__________________
(١) الاولى نقل الرواية بعينها ليتضح الحال : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل ضرب الغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ فقال : يقرأ المعجم ، فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به ألزم الدية ، قال : قلت : كيف هو؟ قال : على حساب الجمل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة ، وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ـ ب ـ ت ـ ث ـ زدت له مائة درهم.
وفي التهذيب بعد نقل هذا الحديث هكذا : قال محمّد بن الحسن : ما يتضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف ، يشبه ان يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال : يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك ، وانما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة ، ولو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال ، لان ذلك لا تبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم ، وان حسبناها على الدنانير بلغت أضعاف الدية وكل ذلك فاسد ، فإذن ينبغي ان يكون العمل على ما تقدم من الاخبار (انتهى كلامه رفع مقامه).
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٥.