.................................................................................................
______________________________________________________
معاوية : (والشجة الجائفة ثلث الدية) (١).
ورواية المفضل بن صالح ، وزيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشجة المأمومة؟ فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل (٢).
وفي رواية أبي بصير : (وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل) (٣).
ويحتمل ان يكون المراد جوف الرأس ، وان يصل إلى أمّ الرأس وأجافه فيكون فيها تمام الدية ان قتلت ، وان لم تكن قاتلة يكون ثلث الدية مثل المأمومة ، فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الروايات ، فان الظاهر انها في الرأس أيضا ، ويحتمل الأعم ، فتأمّل.
والمصنف هنا ذكر الشجاج المخصوصة بالرأس والوجه ثمانية ، وكذا في القواعد الّا انه ترك هنا المتلاحمة ، وفي القواعد الباضعة ، فرأى اتحادهما.
قال فيه : الثالث المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيرا الّا انها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث أبعرة وهي الباضعة أيضا.
ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة.
وهما مع الدامية ـ دون الحارصة ـ موجودة في روايتي مسمع والسكوني المتقدمتين (٤).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ١٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ج ١٩ ص ٢٩٣.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ديات الشجاج والجراح ج ١٩ ص ٢٩١ وفيه المفصل بن صالح عن زيد الشحام.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٢.
(٤) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٦ ـ ٨ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٣.