.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا اختيار ابن الجنيد ، وزاد : أنّ للأعور قلع عيني الصحيح ويردّ على الصحيح خمسمائة دينار.
وهو غريب ، قال في المختلف : العينان إمّا ان تساويا (١) عينه أو لا ، وعلى الأوّل لا ردّ ، وعلى الثاني لا قلع.
ويشكل بأنّه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتقاء ـ خ) كالذكر والأنثى.
وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقوّاه المصنف في التحرير : لا ردّ ، لعموم «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» (٢) وللأصل.
وفيه نظر لمنع عمومية العين ، فإنّه مفرد محلّى باللام ، ولو سلم خصّ بدليل ، وقد ذكر.
والأصل إنّما يكون حجة لو سلم عن المعارض.
واعترض على الاستدلال بالآية بأنّه حكاية عن التوراة ، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة.
وأجاب الشيخ في التهذيب بان حكمها مقرّ في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السّلام ، في قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» الآية ، قال : هي محكمة (٣) قلت : ويدلّ على التزامنا بها قوله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» (٤) و (من) للعموم والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو حرام فتركه واجب ، وهو لا يتم الّا بالحكم بها (بهما ـ خ) ، وهذا ذكره المفسّرون.
__________________
(١) وفي النسخ ، يساوي عينه والصواب ما أثبتناه.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٢٢.
(٤) المائدة : ٤٥.