.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم أنّ ظاهر كلامه أنّ ظاهر الأصحاب التخيير بين تمام الدية والقصاص في الأعور خلقة أو ذهبت احدى عينيه بآفة من الله فلو أخذت ديتها أو اقتصّت لها لم يكن كذلك ويكون الاسترجاع أيضا فيهما ، فينبغي حينئذ تقييد المتن بتلك (ذلك ـ خ) ، ولهذا وجد في بعض النسخ (فلو قلع الأعور خلقة عين الصحيح إلخ) وترك الذاهبة بآفة من الله لظهور أنّ حكمها حكم الخلقة ، ولهذا قال في أوّل الشرح : في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى إلخ.
وكذا ظاهر الروايات التي مستندهم ، مثل رواية محمّد بن قيس (١).
والظاهر أنّها صحيحة في التهذيب ، ولا يضرّ اشتراكه ، فان كونه الثقة ظاهر ، لمّا مرّ غير مرّة.
وأنّ رواية عبد الله بن الحكم (٢) ضعيفة.
وأنّ في بعض الروايات ما يدلّ على تمام الدية ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في عين الأعور ، الدية (٣) وفي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في عين الأعور ، الدية (٤).
وأنّك قد عرفت انّ في لزوم تمام الدية إشكالا ، وفي التخيير كذلك ، فتقييد العبارات والروايات برضى الجاني ـ كما قيده ـ لا ينفع ، لأنّ ذلك مستلزم على الظاهر ، لعدم الخلاف في استرجاع نصف الدية ، وردّه ، بل في استحقاق قلع العينين بواحدة.
والإجماع غير معلوم.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف للرواية ١ ج ١٩ ص ١٣٤.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف الرواية ٢ ص ١٣٥.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢٥٢.
(٤) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ص ٢٥٢.