.................................................................................................
______________________________________________________
ولو احتج بما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ، قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر بعيرا (١).
قلنا : السكوني ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف ، وقد توقفت أنت (٢) فيما يروى في الخلاصة.
فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه قال في سنّ الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت (نبت ـ خ ل) ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش (٣).
الثالث : في كيفية الأرش ، وفيه ما تقدم ، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من الأصحاب أنّه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنّهم اعتبروا إمكان العود أو وقوعه.
الرّابع : إذا مات قبل اليأس عن عودها ، قال المصنف وغيره : فيه الأرش ، ويشكل ببقاء أصل براءة الذمة عن جنايته ، وعدم العموم من جانب الآخر ، فإن قلنا به احتمل ان يكون كذلك ، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه ، فإنّه لم يقع ، ويحتمل ان لا يراعى أصلا ، لعدم الوقوع ، ولم يرد بقوله : الأرش المغايرة بين الحكومة والأرش ، فإنّهما واحد.
قلت : في البحث الأوّل انّ وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله.
وأنّه قد قيّد السمع بالسّنة في صحيحة سليمان بن خالد ، ينتظر به سنة إلخ (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ص ٢٥٨.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، فتدبر لعلك تفهم المراد.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ص ٢٥٨.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات المنافع الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٧٧.