.................................................................................................
______________________________________________________
ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال : يمضي في الصلاة. واعلم انّه لا ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت (١).
(ب) : رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلّار (٢).
(ج) : رجوعه ما لم يركع ، قاله الشيخ في النهاية (٣) ، وبه قال الصدوق (٤) ، والحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : إن لم يركع انصرف وتوضّأ. وان كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).
وأجيب : بحمله على الاستحباب ، أو الدخول في أوّل الوقت. وجاز أن يريد بقوله :
(ما لم يركع) ما لم يصلّ ، أي يدخل في الصلاة ، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة ، كما في قوله تعالى (وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) (٧). وساغ ذلك مجازا ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٣ ، باب ٨ التيمّم وأحكامه ، حديث ٦٤.
(٢) المراسم : ذكر كيفية التيمم وما ينقضه ، ص ٥٤ ، س ١٦ ، قال : «الا ان يجده وقد دخل في صلاته وقرأ».
(٣) النهاية : باب التيمم واحكامه ، ص ٤٨ ، س ١١ ، قال : «فان وجد الماء وقد دخل في الصلاة وركع لم يجب عليه الانصراف».
(٤) المقنع : باب التيمّم ، ص ٩ ، س ٢ ، قال : «فان ركعت فامض».
(٥) المختلف : في أحكام التيمّم ، ص ٥١ ، س ٢٨ ، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : «وهو اختيار ابن أبي عقيل».
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٤ ، باب ٨ التيمم واحكامه ، حديث ٦٥ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٧) سورة البقرة : ٤٣.