.................................................................................................
______________________________________________________
وهي ثلاثة :
(ألف) : أن يتدفّق بدفعات.
(ب) : أن يتلذّذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه.
(ج) : أن يكون له رائحة الكشّ (١) وليست الأخيرة مطّردة في كلّ إنسان ، فيكون له رائحة العجين. فان حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرّد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.
فروع
(ألف) : لو أحسّ بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شدّه بخيط ، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل ، وإن تلذّذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.
(ب) : لو احتلم انه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا ، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّا ، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.
(ج) : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها ، أو عبث بها الزوج تلذّذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج ، كما قلنا في الرجل ، لأنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ فقال (صلّى الله عليه وآله) : نعم إذا رأت الماء (٢).
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي
__________________
(١) الكشّ : الكشك ، ومنه حديث المني. وله رائحة الكشّ. مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٢.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من السبب الأول (وهو الانزال) من الباب الثالث (في الغسل) ص ٢٣ ، س ١٦ ، وفي سنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٩٥ ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، مع اختلاف في العبارة ، وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٨٠ ، مع اختلاف يسير في العبارة.