وللسنّور أربعون ، وفي رواية سبع.
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيّا ،
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وللسنّور أربعون ، وفي رواية سبع.
أقول : في السنّور ثلاثة أقوال.
(ألف) : أربعون دلوا ، قاله الشيخان (١) ، وابن إدريس (٢) ، واختاره المصنّف (٣).
(ب) : من ثلاثين إلى أربعين ، قاله الفقيه (٤).
(ج) : سبع دلاء قاله الصدوق (٥).
واعلم ان رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمّن إجزاء العشرين (٦).
احتجّ الأوّلون : بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي بن حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن السنّور؟ قال : أربعون (٧).
__________________
(١) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٨ ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٦ ، س ١٩.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص ١١ ، س ٢٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٣٠.
(٤) المختلف : كتاب الطهارة ، في ماء البئر ، ص ٥ ، س ٣٢ ، قال : «وقال علي بن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين».
(٥) الفقيه : ج ١ ، ص ١٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث ٢٢ ، قال : «وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء». ولكن في المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك ص ٤ ، س ٥ ، قال : فان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا» ، وكذا قال في الهداية أيضا ، لاحظ : باب ١١ ، المياه ص ٣ ، س ٢٠ ، في كتاب الجوامع الفقهيّة.
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ١١.
(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١١ وفيه (والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون).