ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان ، أشبههما انه لا إعادة.
______________________________________________________
قال الشيخ في الاستبصار : يحمل هذه على كون الذكر خارج الوقت (١) ، واستند في هذا الحمل إلى رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفّه برد نقط من البول ، لم يشك أنّه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ، ثمَّ نسي أن يغسله ، وتمسّح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فان تحقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت. وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله (٢).
واعلم : أنّ هذه الرواية ضعيفة جدّا. أمّا أولا : فلاشتمالها على المكاتبة ، وأمّا ثانيا : فلان المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. ولهذا لم يشر المصنّف إليها ولم يعتدّ بها.
قال طاب ثراه : ولو لم يعلم وخرج الوقت ، فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان : أشبههما أنّه لا إعادة.
أقول : إذا لم يسبقه العلم وتيقّن سبقها على الصلاة ، فلا إعادة مع خروج الوقت
__________________
(١) الاستبصار : ج ١ ، ص ١٨٤ ، باب ١٠٩ ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم ، ذيل حديث ١٤.
(٢) الاستبصار : ج ١ ص ١٨٤ ، باب ١٠٩ ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم ، حديث ١٥ ، وفيه «إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء». وفيه «إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي».