.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعا. وهل يعيد مع بقائه؟ قال المفيد (١) ، والسيد (٢) ، والشيخ في باب تطهير الثياب من النهاية (٣) : لا. وهو اختيار ابن إدريس (٤) ، والمصنّف (٥) ، والعلّامة في الإرشاد (٦).
واحتجّوا : بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) قال : ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (٧).
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ، عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد (٨).
__________________
(١ و ٢) المعتبر : ص ١٢٢ ، س ٣٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال : «لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقّن انّها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان : أحدهما لا إعادة ، إلى ان قال : س ٣٤ ، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى».
(٣) النهاية : ص ٥٢ ، س ١٣ ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، قال : «فان لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثمَّ علم انّه كان فيه نجاسة ، لم يلزمه إعادة الصلاة».
(٤) السرائر : ص ٣٧ ، س ١٠ ، كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، قال : «فان كان الوقت باقيا ، الى ان قال : س ١١ ، وبعض منهم من يقول : لا يجب عليه الإعادة. وهذا الذي يقوي في نفسي وبه أفتي» الى آخره.
(٥) المعتبر : ص ١٢٢ ، س ٣٣ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في المسألة الثالثة من مسائل من صلّى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
(٦) الإرشاد : (مخطوط) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة : «ولو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا ، أعاد في الوقت وخارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا».
(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٥٣ ، باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث ٢٢ ، وفيه «ما أبالي أبول أصابني».
(٨) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، حديث ١١ ، وفيه «فقال ان كان».