وهل يخصّ به الميّت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما أن يخصّ به الجنب.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل يخصّ به الجنب (١) أو الميّت؟ فيه روايتان.
أقول : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم ، بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر. فان كان الماء ملكا لأحدهم ، اختصّ به. ولا يجوز أن يهبه لغيره ، ولو فعل وكان ذلك بعد دخول الوقت ، قضى الصلاة الواقعة بتيمّمه ، لتفريطه. وان كان لهم جميعا اختصّ كل واحد بحصّته.
فاذا لم يكفه ، أو كان مباحا ولم يحزه أحدهم بعد. أو مع مالك يسمح ببذله لهم. أو أوصى لأحق الناس به. فالمشهور أنّ لنا فيه قولين :
(ألف) : اختصاص الجنب به ، لكثرة آثار الطهارة في حقّه ، فإنّه يستبيح بها الصلاة ، وقراءة العزيمة ، ودخول المسجد. والميّت خرج بالموت عن التحاق الأحكام ، وإنّما يستباح بها الصلاة عليه وهي تحصل بتيمّمه أيضا ، والمحدث حدثه خفيف ، إذ لا يمنعه من دخول المسجد وقراءة العزيمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢) لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران انّه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء. لانّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز (٣).
(ب) : التخيير في الاستعمال لكلّ واحد واحد. لأنّها فروض اجتمعت وليس
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في المتن «وهل يخص به الميّت أو الجنب» فراجع.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة ، باب التيمم واحكامه ، ص ٥٠ ، س ١٧ قال : «وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، الى ان قال : فليغتسل الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن الميّت بعد أن ييمم» الى آخره.
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٩ ، باب ٢١ التيمم ، حديث ١٢.