المهذّب البارع [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ١ ]

وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصّه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان ، ولو لم يرفع رأسه. ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره.

فان حصل الأوليين من الرباعيّة عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى على ظنّه ، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع :

أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

______________________________________________________

وقال العلّامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج عن كونه مصلّيا ، بأن يذهب ويجي‌ء أعاد ، وإلّا فلا ، جمعا بين الأخبار (١).

قال طاب ثراه : وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصّه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان.

أقول : إذا شك المصلّي في شي‌ء من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محلّه ، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع. فان ذكر انّه كان قد ركع ، قيل فيه ثلاثة أقوال :

(ألف) : صحّة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، قاله الشيخ في الجمل (٢) ، والمبسوط (٣).

(ب) : تقييد الصحّة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان

__________________

(١) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ١٣.

(٢) الجمل والعقود : فصل فيما يقطع الصلاة ، ص ٣٥ ، س ١ ، قال : «فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه».

(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢٢ ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٦ ، قال : «فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه إرسالا».