.................................................................................................
______________________________________________________
أو سبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
المقام الأوّل
في المبتدأة
وفيها ستة أقوال : (ألف) : قول الشيخ في المبسوط : إنّ المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة ، ترجع إلى التمييز ، فان فقدته فالى أهلها ، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن ، فان فقدن أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام ، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لأنّ في ذلك روايتان لا ترجيح لإحديهما على الأخرى (١).
(ب) : قال في موضع آخر من المبسوط : مع استمرار الدم ، تتحيّض عشرة أيام ، ثمَّ تجعل طهرا عشرة أيام ، ثمَّ حيضا عشرة أيام ، وهكذا (٢).
(ج) : قال في النهاية : إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميّز الدم ، واستمرّ فلترجع إلى عادة نسائها في أيّام الحيض وتعمل عليها. فان كنّ نسائها مختلفات العادة ، أو لا تكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيام وتصلّي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها ، إلى أن تعلم حالها وتستقرّ على حال ، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأوّل عشرة أيام وتصلّي عشرين يوما ، وهي أكثر أيّام الحيض ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيّام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقلّ أيام
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، ص ٤٦ ، س ٢١ ، مع تقديم وتأخير واختلاف في العبارة.
(٢) لم نظفر عليه في المبسوط ، ولكن قال في المختلف : الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٨ : «وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم»