وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم
______________________________________________________
يؤيّد بعمل الأصحاب ، وبما وجهناه.
قال طاب ثراه : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
أقول : قد ثبت بنص الكتاب والسنّة ما يدلّ على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها ، واختصاص الإمام بالأنفال ، ففي حال ظهوره (عليه السلام) وبسط يده يتصرّف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرّف فيما يخصّه إلّا بإذنه ، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجّل الله ظهوره وقيامه ونعّشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فما ذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟ قيل : فيه أربعة أقوال.
(ألف) : إباحتها ، وهو اختيار سلّار ، نقله المصنّف ، والعلّامة عنه ، وعبارته في رسالته : الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كلّ ذلك للإمام ، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا (١).
(ب) : لا يباح شيء لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها ، لانّه واجب بنص القرآن ، فلا يترك بروايات شاذة ، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة ، فيجب إيصاله إلى مستحقه ، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله
__________________
(١) المراسم : كتاب الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٣ ، وقال : «والأنفال له خاصة الى ان قال : والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والإجام والمفاوز ، والمعادن والقطائع» الى ان قال : «وفي هذا الزمان قد أحلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة».