المهذّب البارع [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ١ ]

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ على الأوّل : عموم الخبر المتقدّم (١) فإنّها إحدى الخمس ، فكانت ذات وقتين ، كغيرها.

احتجّ المخالف : بما رواه زيد الشحّام في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها (٢).

وأجيب : بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (٣).

الثالثة : في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال ، لكن هل حينه يكون مختصّا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان :

الاولى : اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر ، وركعتين للمسافر ، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).

احتجّوا : بأنّ القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال ، فيكون محالا ، والملازمة ظاهرة.

وبيان صدق المقدّم. أنّه مستلزم لأحد محالين ، تكليف ما لا يطاق ، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.

__________________

(١) وهو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم آنفا.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٨٠ كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حديث ٨.

(٣) المختلف : ص ٦٦ ، س ١٣.

(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ٦٠ ، كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، قال : «ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها».

(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ١٨.