.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ على الأوّل : عموم الخبر المتقدّم (١) فإنّها إحدى الخمس ، فكانت ذات وقتين ، كغيرها.
احتجّ المخالف : بما رواه زيد الشحّام في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها (٢).
وأجيب : بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (٣).
الثالثة : في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال ، لكن هل حينه يكون مختصّا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان :
الاولى : اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر ، وركعتين للمسافر ، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
احتجّوا : بأنّ القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال ، فيكون محالا ، والملازمة ظاهرة.
وبيان صدق المقدّم. أنّه مستلزم لأحد محالين ، تكليف ما لا يطاق ، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
__________________
(١) وهو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم آنفا.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٨٠ كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حديث ٨.
(٣) المختلف : ص ٦٦ ، س ١٣.
(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ٦٠ ، كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، قال : «ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها».
(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ١٨.