المهذّب البارع [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ١ ]

الركن الثاني

في الطهارة المائيّة

وهي : وضوء وغسل.

الوضوء

فالوضوء : يستدعي بيان أمور :

الأوّل : في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، والاستحاضة القليلة.

وفي مسّ باطن الدبر وباطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنّه لا ينقض.

الثاني : في آداب الخلوة. والواجب : ستر العورة.

______________________________________________________

الركن الثاني

في الطهارة المائيّة

قال طاب ثراه : وفي مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنّه لا ينقض.

أقول : هذا مذهب الثلاثة (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).

__________________

(١) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم. قال في المقنعة : ص ٣ ، س ٣٢ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة. وجميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء ، إلى أن قال : س ٣٤ وليس يوجب الطهارة شي‌ء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال وقال في النهاية : باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، ص ١٩ ، س ١ : «وليس ينقض الطهارة شي‌ء سوى ما ذكرناه» إلخ.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في نواقض الوضوء ، ص ٢٩ ، س ١٠ ، قال ما لفظه : (إذا مسّ الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه ، سواء مس الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره ، بشهوة وغيرها ، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم).

(٣) المختلف : باب الوضوء ، ص ١٧ ، س ٢٤.