قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
الركن الأول : في المياه
الركن الثاني : في الطهارة المائية
في أن مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لا يكون ناقضا " للطهارة
١٢٦الركن الثالث : في الطهارة الترابية
الركن الرابع : في النجاسات
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
الركن الثالث في زمان تعلق الوجوب
الركن الرابع : في المستحق
كتاب الخمس
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ١ ]
![المهذّب البارع [ ج ١ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1806_almohsab-albare-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :585
تحمیل
الركن الثاني
في الطهارة المائيّة
وهي : وضوء وغسل.
الوضوء
فالوضوء : يستدعي بيان أمور :
الأوّل : في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، والاستحاضة القليلة.
وفي مسّ باطن الدبر وباطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنّه لا ينقض.
الثاني : في آداب الخلوة. والواجب : ستر العورة.
______________________________________________________
الركن الثاني
في الطهارة المائيّة
قال طاب ثراه : وفي مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنّه لا ينقض.
أقول : هذا مذهب الثلاثة (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
__________________
(١) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم. قال في المقنعة : ص ٣ ، س ٣٢ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة. وجميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء ، إلى أن قال : س ٣٤ وليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال وقال في النهاية : باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، ص ١٩ ، س ١ : «وليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه» إلخ.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في نواقض الوضوء ، ص ٢٩ ، س ١٠ ، قال ما لفظه : (إذا مسّ الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه ، سواء مس الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره ، بشهوة وغيرها ، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم).
(٣) المختلف : باب الوضوء ، ص ١٧ ، س ٢٤.