ويستحب للرجل ستر جميع جسده:
______________________________________________________
لإبراهيم) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال : يصلى إيماء : وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوئته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما ، قال وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه ، يوميا في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (١) وفيها إيماء إلى تقديم ما يمكن الستر على العريان ، ووضع اليد على العورة ، وان الإيماء بالرأس ، وان الصلاة في الماء أيضا بالإيماء لا بالسجود والركوع ، وفي المتن ركاكة ما ، فتأمل ، وغيرهما.
وتدل على ضعف مذهب السيد ، حيث قال : بوجوب الجلوس مطلقا ، محتجا بضعف مذهب ابن إدريس حجته.
وحيث كان خبر الجلوس مقرونا بوجود الغير ، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر القيام ـ كان التفصيل : بان يصلى جالسا مع عدم الأمن ، وقائما معه ، مناسبا ، ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. الى قوله عليه السلام ، قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد ، فإن رآه احد صلى جالسا (٢) وبالشهرة أيضا : فكان مذهب المصنف اولى.
قوله : «(ويستحب للرجل ستر جميع جسده) الظاهر ان مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الاخبار على أولوية كشف اليد بالدعاء (٣) بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا ، وقد صرح بان يجعل السراويل فوقها ان كان ، والا يرفع باقي الثياب عنها :
__________________
(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
(٢) الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب الدعاء حديث ـ ٣ ـ وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر الرغبة ، وابرز باطن راحتيه الى السماء ، وباب ١٤ من هذه الأبواب حديث ـ ١ ـ