قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
عدم الفرق في البطلان بين الساتر وغيره
٧٨المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب ، بطلت
______________________________________________________
لا يجوز إلا بإذنه عقلا ونقلا : ولا يبعد الاكتفاء باذن (الاذن ـ خ) الفحوى إذا أفاد علما ، ومنه كونه لمن اشتمل عليه الآية الكريمة كالصديق (١) ، فإنه إذا جاز أكل نفيس ماله وإعدامه بالكلية ، فالصلاة في ثوبه ـ التي هي من العبادة ، ويحصل له الأجر والثواب ، مع بقائه على حاله من غير نقص ولا تغير يضر ـ بالطريق الاولى : مع ان ظاهر حال المسلم يقتضي الاذن والرضا بمثله : فالظاهر الاكتفاء كما في المكان ، والاحتياط أمر آخر.
واما اشتراط ذلك في الصلاة : فالظاهر ذلك ، كما يفهم من أكثر العبارات.
فلو صلى في مال الغير عالما بعدم الاذن ، وعدم الجواز ، غير ناس لهما : تبطل الصلاة : ويفهم من المنتهى الإجماع ، حيث قال : فالذي عليه علمائنا بطلان الصلاة ، بعد دعوى إجماع المسلمين على التحريم : لانه لا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا عنها ، فهي عبادة منهي عنها ، والنهي في العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر في الأصول.
ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره ، حتى الخاتم وفصه ، لعموم الدليل ، وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئيّ حقيقي ، والثواب والعقاب ، من غير تعدد الوجه ، بحيث يتعلق كل منهما بغير ما يتعلق به الأخر : وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فقط : إذ النهي ليس بوجه مطلوب للشارع ، وان المتبادر من مثل هذا النهي البطلان ، وان الذمة مشغولة ، والخروج حينئذ غير ظاهر : لأنا ما فهمنا الصحة الا من امره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي : ولا يحتاج الى ان يقال : الأمر بالرد ، مستلزم للنهى : حتى يرد عليه بحث الشارح (٢) مع انه ما يرد ، على ما فهمته مرارا.
__________________
(١) سورة النور ، (٦١) قال تعالى ((وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا). إلى قوله (أَوْ صَدِيقِكُمْ)).
(٢) قال الشارح في روض الجنان ما هذا لفظه :
فلو صلى في الثوب المغصوب : كما هو مقتضى السياق ، في حال كون المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته ، ان ستر العورة : ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعا ، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة ، أو شرطها ، فيفسد : ولو لم يكن ساترا ، أو كان غير ثوب ، كالخاتم ونحوه ، فكذلك عند المصنف وجماعة لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها : لأنه تصرف في المغصوب ، وهي اجزاء الصلاة فتفسد : لأن النهي في العبادة