مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

.................................................................................................

______________________________________________________

المتقدمة (١) ظاهرة في الاشتراك ، وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية (٢) صريحة فيه : والآية ظاهرة فيه أيضا : والصدوق قائل به ، فذلك غير بعيد.

وفائدة الخلاف كثيرة : منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلى الظهر نسيانا ، ثم ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر ، فعلى الأكثر الظهر قضاء ، وعلى الأقل أداء ، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة ، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال ، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق ، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة ، فتأمل.

ثم الظاهر ان آخر وقتهما ، أول وقت المغرب ـ لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين ، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات ـ لظاهر الآية : فان الدلوك بمعنى الزوال : والغسق ، اما الغروب ، أو نصف الليل ، وعلى التقديرين يحصل المطلوب ، لان الظاهر منها ، ان الانتهاء مشترك كالابتداء :

ولانه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا ، لعدم القول با لواسطة ، قاله في المنتهى :

ولما في الرواية المتقدمة : من ان آخر الوقت عفو الله (٣). ولو رود بعض الاخبار الصحيحة : بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان ، والقدمان ، والقامة ، والقامتان ، والأربع : فيكف يكون ذلك آخر وقتهما : وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام : انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (٤) وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر : فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (٥) ومنها يعلم

__________________

(١) أي صحيحة زرارة.

(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.

(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب المواقيت حديث ـ ١٦ ـ ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام : اوله رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون الا عن ذنب).

(٤) الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ١.

(٥) الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا (سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر إلخ.