قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
امتداد وقتهما إلى أول المغرب
١٣في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
المتقدمة (١) ظاهرة في الاشتراك ، وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية (٢) صريحة فيه : والآية ظاهرة فيه أيضا : والصدوق قائل به ، فذلك غير بعيد.
وفائدة الخلاف كثيرة : منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلى الظهر نسيانا ، ثم ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر ، فعلى الأكثر الظهر قضاء ، وعلى الأقل أداء ، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة ، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال ، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق ، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة ، فتأمل.
ثم الظاهر ان آخر وقتهما ، أول وقت المغرب ـ لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين ، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات ـ لظاهر الآية : فان الدلوك بمعنى الزوال : والغسق ، اما الغروب ، أو نصف الليل ، وعلى التقديرين يحصل المطلوب ، لان الظاهر منها ، ان الانتهاء مشترك كالابتداء :
ولانه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا ، لعدم القول با لواسطة ، قاله في المنتهى :
ولما في الرواية المتقدمة : من ان آخر الوقت عفو الله (٣). ولو رود بعض الاخبار الصحيحة : بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان ، والقدمان ، والقامة ، والقامتان ، والأربع : فيكف يكون ذلك آخر وقتهما : وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام : انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (٤) وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر : فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (٥) ومنها يعلم
__________________
(١) أي صحيحة زرارة.
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب المواقيت حديث ـ ١٦ ـ ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام : اوله رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون الا عن ذنب).
(٤) الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٥) الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا (سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر إلخ.