قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
وجوب الصلاة على النبي (ص) في التشهد
٢٧٦في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
قال المصنف في المنتهى : ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الشهادتين ، ذهب إليه علمائنا اجمع في التشهد الأول والثاني : واستدل ب (صلوا) في الآية (١) وبروايات من طريق العامة ، منها ما روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (٢) وهو مذكور في الخلاف (٣) : وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) (٥).
ويفهم منه ان المراد بالزكاة في الآية ، الفطرة : وان التقديم في الذكر قد يكون للاهتمام ، ولو كان بالواو : والظاهر ان تركها لا يضرّ بصحة الصوم على ما يفهم من كلام الأصحاب ، فكلها محمولة على المبالغة : لدليل الإجماع ونحوه ، ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم ارتكاب مثله في الصلاة ، لعدم الدليل : وفي صحتها تأمل ، لوجود أبي بصير المشترك (٦) : وعدم ذكرهم الطريق الى ابن أبي عمير في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا : والظاهر ان الطريق اليه صحيح كما يفهم من فهرسته رحمه الله ، والمشترك هو الثقة ، للحكم بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله : ولعله معلوم عنده كونه الثقة ، فلا يضر اشتراكه عندنا.
واعلم انه قد ادعى المصنف في المنتهى إجماع علمائنا أيضا ، على
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية ـ ٥٦.
(٢) جامع احاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، في التشهد والتسليم ، حديث ـ ٣٥.
(٣) الخلاف ، كتاب الصلاة (مسئلة ـ ١٣٢)
(٤) سورة الأعلى ، الآية ١٤ ـ ١٥.
(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.
(٦) لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح ، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال : أبو عبد الله عليه السلام).