.................................................................................................
______________________________________________________
قال المصنف في المنتهى : ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الشهادتين ، ذهب إليه علمائنا اجمع في التشهد الأول والثاني : واستدل ب (صلوا) في الآية (١) وبروايات من طريق العامة ، منها ما روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه (٢) وهو مذكور في الخلاف (٣) : وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) (٥).
ويفهم منه ان المراد بالزكاة في الآية ، الفطرة : وان التقديم في الذكر قد يكون للاهتمام ، ولو كان بالواو : والظاهر ان تركها لا يضرّ بصحة الصوم على ما يفهم من كلام الأصحاب ، فكلها محمولة على المبالغة : لدليل الإجماع ونحوه ، ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم ارتكاب مثله في الصلاة ، لعدم الدليل : وفي صحتها تأمل ، لوجود أبي بصير المشترك (٦) : وعدم ذكرهم الطريق الى ابن أبي عمير في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا : والظاهر ان الطريق اليه صحيح كما يفهم من فهرسته رحمه الله ، والمشترك هو الثقة ، للحكم بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله : ولعله معلوم عنده كونه الثقة ، فلا يضر اشتراكه عندنا.
واعلم انه قد ادعى المصنف في المنتهى إجماع علمائنا أيضا ، على
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية ـ ٥٦.
(٢) جامع احاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، في التشهد والتسليم ، حديث ـ ٣٥.
(٣) الخلاف ، كتاب الصلاة (مسئلة ـ ١٣٢)
(٤) سورة الأعلى ، الآية ١٤ ـ ١٥.
(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.
(٦) لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح ، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال : أبو عبد الله عليه السلام).