قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
كراهة اللباس السود عدى العمامة والخف
٨٧المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
ويكره السود عدا العمامة والخف.
______________________________________________________
الجواري) (١) فإنه يفهم منه انه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ : والأصل التحليل ، وهو مذهب ، المحقق ، المصنف في المنتهى ، والاحتياط ظاهر : مع ان المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا بالكراهة على ما نقله في الشرح.
قوله : «(ويكره السود عدا العمامة إلخ (٢))» دليل كراهة السود ، عدا العمامة والخف : وكذا الكساء : هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة ، الخف ، والعمامة ، والكساء (٣) ولا يخفى انه يدل على الكراهة مطلقا.
وكان القلنسوة أشد كراهة ، لما روى عن الصادق عليه السلام.
قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (٤).
وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيما علم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (٥).
وفي رواية اخرى : انه لباس أهل النار (٦).
__________________
(١) سنن ابى داود : الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث ـ ٤٠٥٩ ـ ولفظ الحديث (عن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري).
(٢) اعلم ان المصنف قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف إلخ وبعد انتهاء البحث عن المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة إلخ : والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال أيضا.
ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس.
ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة ، فتفطن.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
(٦) الوسائل باب (١٩) من أبواب لباس المصلى ، قطعة من حديث ـ ٧ ـ وباب (٢٠) من ابوابنا حديث ـ ١ ـ ٣ ـ