واهالته التراب ،
وتجديد القبور.
______________________________________________________
واما في المرأة : فلا خلاف في أولوية نزول ذي الرحم ، وكون الزوج اولى ، بما روى مسندا في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها (١) وما روى فيه كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (٢)
قوله : «واهالته التراب» اى ويكره ان يهيل ذو الرحم على رحمه ، وقد مر ما يدل على عموم هذا الحكم مع التعليل ، وهو في رواية عبيد بن زرارة : ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، ثم قال : انها كم ان تطرحوا على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه (٣)
قوله : «وتجديد القبور» قال الشارح : (بعد اندراسها على وجه الأرض ، سواء اندرست عظامها أم لا الا ان يكون في أرض مسبلة ويندرس عظامها فيحرم تجديدها وحينئذ تصويرها بصورة المقابر ، لان ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقها)
ولا يبعد الحوالة إلى العرف ، بحيث يسمى عرفا بالتجديد كما في سائر المسائل.
واما التحريم بعد اندراس العظام : فعلى تقدير الاحتياج الى ذلك المكان لا يبعد فيما ذكر ، واما مع عدمه فهو غير ظاهر.
واما دليل المسئلة فهو الخبر المروي في التهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (٤)
قال في الفقيه : اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر ، فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه الله : هو جدد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد
__________________
(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ١
(٤) الوسائل باب (٤٣) من أبواب الدفن حديث ـ ١