قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
عدم جواز الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل
٩٣المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
وتحرم في جلد الميتة ، وان دبغ. وجلد ما لا يؤكل لحمه ، وان ذكي ودبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه.
______________________________________________________
بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر (١) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى : مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (٢).
ولا يبعد الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد (٣)
ويفهم من الاخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة :
وكذا الصورة في الخاتم.
والظاهر من الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه (٤) حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار المتقدمة ، فافهم.
قوله : «(وتحرم في جلد الميتة إلخ)» أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها ، فالإجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والاخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٥) وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال : لا تصلى في شيء منه ولا في شسع (٦).
__________________
(١) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.
(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (٣٣) من أبواب مكان المصلى ، فراجع
(٤) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى ذيل حديث ـ ١٥ ـ
(٥) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٦) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ والشسع بالكسر واحد شسوع النعل