وتحرم في جلد الميتة ، وان دبغ. وجلد ما لا يؤكل لحمه ، وان ذكي ودبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه.
______________________________________________________
بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر (١) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى : مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (٢).
ولا يبعد الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد (٣)
ويفهم من الاخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة :
وكذا الصورة في الخاتم.
والظاهر من الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه (٤) حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار المتقدمة ، فافهم.
قوله : «(وتحرم في جلد الميتة إلخ)» أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها ، فالإجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والاخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٥) وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال : لا تصلى في شيء منه ولا في شسع (٦).
__________________
(١) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.
(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (٣٣) من أبواب مكان المصلى ، فراجع
(٤) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى ذيل حديث ـ ١٥ ـ
(٥) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٦) الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ والشسع بالكسر واحد شسوع النعل