وكيفيتها ، أن ينوي ويكبّر ، ثمّ يتشهّد الشّهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلّى على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ يكبّر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا.
______________________________________________________
وصحيحتا عبد الله وعلي تؤيّدان (١) المشهور أيضا لأنّهما دلّتا على الوجوب على مطلق المستهلّ ، وقد أخرج الأقلّ من الستّ ، لما مرّ ، بقي الباقي تحت الأمر ، والاحتياط أيضا يقتضي ذلك.
قوله : «وكيفيّتها ـ إلخ» دليل وجوب خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ـ الإجماع المنقول في المنتهى ، قال فيه : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات (٢) وكذا صحيحة أو حسنة أبي ولاد (وحكم في المنتهى بالصحة) قال : سألت أبا عبد الله عن التكبير على الميت؟. فقال : خمس (تكبيرات يب) وذكر الشّهادة بالوحدانيّة ، والصلاة ، والدّعاء للميّت ، بعد كلّ تكبيرة (٣) فيمكن الحمل على الاستحباب ، لكن وجه ترك الشهادة على الرّسول غير ظاهر.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما مات آدم (ع) فبلغ إلى الصلاة عليه ، فقال : هبة الله لجبرئيل ، تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك ، فلسنا نقدّم على أبرار ولده ، وأنت من أبرّهم. فتقدّم فكبّر عليه خمسا ، عدّة الصلوات الّتي فرضها الله على أمة محمّد (ص) ، وهي السّنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة (٤) فيحمل ما يدلّ على أقل من ذلك ، مثل الأربع ، على التّقيّة أو المنافق.
ويؤيّده حسنة حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم (الثقة) جميعا عن أبي عبد الله
__________________
(١) إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة على بن يقطين المتقدمتين في القول الأوّل.
(٢) الوسائل (٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦
(٣) الوسائل (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
(٤) الوسائل (٥) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١٣