.................................................................................................
______________________________________________________
والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : نعم (١) فكأنها محمولة عليها ، للإجماع ونحوه ، وفيه تأمل : لأن الظاهر استعمال الكفار إياها برطوبة ، فكأنه محمول على العدم ، للأصل : وهو بعيد ، أو على طهارتها بالشمس : وهو كذلك ، أو على بعد التطهير : وهو أيضا كذلك ، والعبارات خالية عنه ، مع انه ورد جعل الكنائس والبيع مسجد (٢) فكأنه مستثنى بنص ، فتأمل.
وروى كراهة الاتكاء أيضا في المساجد عنه صلى الله عليه وآله : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، ان المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته (٣).
وجواز الصلاة في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن : قال في الفقيه : سئل : أي أبو الحسن الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن ، يطين به المسجد ، أو البيت الذي يصلى فيه؟ فقال : لا بأس (٤) فإن : الظاهران المراد صحن المسجد والبيت ، ولو كان السطح لدل على تسقيف المسجد.
وروى في الصحيح عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد؟ فقال : لا بأس (٥) وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار ، فتأمل كما مر.
وروى كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد ، في الخبر الصحيح (٦).
وفي الحسن عنه عليه السلام سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال : نعم ، فأين ينام الناس (٧) : يختمل اختصاصه بمن ليس له منزل ، أو فيما زاد بعده صلى الله عليه وآله لما روى في الحسن عن
__________________
(١ ـ ٢) ـ الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ ١.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
(٥) الوسائل باب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢.
(٦) الوسائل باب ٥٧ من أبواب الوضوء حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط).
(٧) الوسائل باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.