.................................................................................................
______________________________________________________
هو الثقة ، فيحمل على تكرارها في الركعتين ، ويؤيده انه ما يعرف القائل بمضمونها : وان الظاهر انه لا يوجد سورة أقل من ذلك ، مع احتمال التقية :
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (الثقة) قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلّم التفت إلينا ، فقال : ما إني أردت أن أعلمكم (١) فحملت على التقية ، بقرينة قوله (فقال إلخ) ويحتمل ان يكون نافلة يجوز فيه الجماعة : أو أظهر ذلك ، تقية :
وحمل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (الثقة) ـ عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرء الحمد ويقرء ما بقي من السورة؟ فقال : يقرء الحمد ثم يقرء ما بقي من السورة (٢) ـ على النافلة : لصحيحة على بن يقطين (الثقة) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة؟ فقال : اكره ، ولا بأس به في النافلة (٣) وحمل الكراهة على التحريم : ويحمل أيضا على الضرورة كما مر لما مر. وفي هذه الاخبار كلها دلالة ما ، على وجوب السورة ، فافهم : ولو كان القائل بالوجوب في الجملة ـ من غير وجوب الإتمام ـ لكان القول به لا بأس به ، لهذه الأخبار الصحيحة التي كالصريحة : وحمل الأول الدالة على وجوب إتمامها مع عدم الحاجة على الاستحباب ، وهذه على الجواز ، ولكنه غير ظاهر ، فالمشهور غير بعيد مع تأمل في دليله.
واعلم انه قد تحققت مما سبق ، انه ما بقي في خبر على بن رئاب بواسطة وغير واسطة ، دلالة على مذهب من يقول بعدم وجوب السورة على ما هو مقتضى الأصول. وان احتمال التقية ليس بموجب لأولوية حمله عليها ، من حمله على الضرورة ، ولا بمانع من حمل ما تضمن وجوبها على الاستحباب ، والأخرى على الجواز.
فقول الشارح ـ وحملتا على الضرورة ، جمعا بين الاخبار. أو على التقية ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.