الثاني : التوجه بسبع تكبيرات ، بينها ثلاثة أدعية ، إحداها تكبيرة الافتتاح.
______________________________________________________
على يمينك (١) ـ دلالة على الإيماء بمؤخر العين ، ولا في رواية ابن عواض ، على تسليم الامام تجاه القبلة كما ذكر في المنتهى ، بل ما قلناه من التفصيل.
وقال في المنتهى ، ولا شك في الجواز ، وانما الكلام في الأفضل ، ونقل عدم الإيماء عن المبسوط.
واعلم انه لا ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرد ما ذكره بعض الأصحاب ، مثل الإيماء بمؤخر العين ، لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط ، وجعل من على اليسار أعم من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك ، للتساهل في سنن المستحبات ، مع حسن الظن بأنهم لا يقولون مثله عن رأي.
لأنه لا بد من دليل ، وقد لا يكون ما اعتقدوه دليلا ، دليلا عند المفتي ، كما مر في حديث البزنطي ، ومثل دلالة استحباب الجلوس ، على استحباب السجدة بين الأذان والإقامة كما ذكره الشارح : نعم لا يبعد العمل بالسنن المنقولة ، مع عدم صحة سندهما ، للرواية المعتبرة المشهورة بين العامة (٢) والخاصة (٣) : ويمكن تعميمها مع عدم العلم بالمستند ، وظهور عدم الفتوى بغير الخبر ، فتأمل. وكأنه من جملته القصد بالسلام على الأنبياء ، والأئمة ، والملائكة ، والمأمومين ، والامام ، ومن على اليسار : فان دليله غير واضح : والظاهر ان مثله لا يقال الا عن نص ، الله يعلم.
قوله «(الثاني : التوجه بسبع تكبيرات إلخ)» ولا شك في استحباب ذلك في الجملة : ونقل في التهذيب عن على بن الحسين بن بابويه في رسالته ، انه في سبع صلوات ، وقال : ولم أجد له خبرا مسندا : وتفصيل ما ذكره : أول كل
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ١٢.
(٢) جامع احاديث الشيعة باب ٩ من أبواب المقدمات حديث ـ ٨ ولفظ الحديث (عدة الداعي ومن طريق العامة : روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك).
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات : فراجع.