.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الأصحاب وجوب القيام حال الخطبة لما في بعض الروايات (١) وانّ أول من جلس معاوية (٢) ، ويظهر عدم الخلاف عندنا الا مع العذر ، فينبغي حينئذ عدم إمكان غيره ، وكلامهم خال عنه.
وينبغي التفات الناس اليه والتفاته إليهم ، لما روى أن كل واعظ قبلة وأنّ كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء (٣) وبه قال الشافعي ، بخلاف أبي حنيفة ، كذا في المنتهى ، وقال أيضا. لو خطب مستقبل القبلة صحت الخطبة. ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار (٤) وجوب الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه.
وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة ، ويدل عليه الرواية أيضا (٥) ، قال في المنتهى : ولا يجب خطبهم عليهم السلام لاختلافها ، وما نعرف خلافا في ذلك ، بل الاشتمال على ما مرّ.
وليس ببعيد اشتراط الطهارة ، ووجوبها فيهما ، لفعلهم ، مع التأسي ، ولأنّهما صلاة وبدل ، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها ، مع عدم صراحة الأدلة ، فتأمل. وقال في المنتهى ، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة ، ذهب إليه علماؤنا ، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح : والاحتياط يقتضيه ، مع ظاهر بعض الأخبار (٦).
وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وان لم يعرفها العدد ، وذلك مشكل ، ولا يبعد رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم ، سوى قراءة القرآن ، خصوصا في الوعظ ،
__________________
(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣ (قال عليه السلام يخطب قائما ، ان الله تعالى يقول (وَتَرَكُوكَ قائِماً).
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٥٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٧ «قال عليه السلام ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله احد ثم يقول الحديث».
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٤
(٦) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢ ولفظ الحديث «قال أبو جعفر عليه السلام لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة الحديث».