.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام (١).
لو صح هذا الكلام ، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها ، في الوجوب ، وأنّ السقوط رخصة. وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم ، والانعقاد ، حيث ما فرق بين المرأة وغيرها. وقال عليه السلام : «فسقطت الرخصة» فالفرقان غير واضحين سيّما الأول المشهور.
الا انها غير معتبرة. لحفص العامي ، والقاسم بن محمد المشترك ، وكذا سليمان المجهول ، وعباد بن سليمان المجهول. وإرسال بعض الموالي. (٢) وفي الزيادات في الصحيح ، عن أبي همّام (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ، الجمعة ركعتين. فقد نقصت صلاتها. وان صلت في المسجد أربعا ، فقد نقصت صلاتها. لتصل في بيتها أربعا أفضل (٣) وهذه صحيحة دالة بظاهرها (٤) على صحة الجمعة ، وأنها تجزي عن الظهر منها ، فتجب. لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض ، وأنها تجزى لظاهر «نقصت صلاتها ولتصل في بيتها أفضل». الا أن في المتن اشتباها ما ، من عدم صحة «نقصت» هل بالمعجمة ، فيكون بطلت ، أو بالمهملة ، فيكون قلة الثواب ، وعدم الأفضلية ، كما يشعر به «أفضل» والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا ، وكذا لغيرها.
وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج ، وفعل ما هو الواجب ، ومع العدم لا يبعد الاستصحاب. لانه لا دليل الا هذه الصحيحة. وهي لا تفيد الوجوب الحتمي العيني لصلاة الجمعة عليها ، بل التخييري ان أفادت.
ولكن قال في الشرح : ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر
__________________
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت ـ إلخ».
(٣) الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٤) وذلك بقرينة الجملة الثانية ، وهي قوله عليه السلام (وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها) والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل.