.................................................................................................
______________________________________________________
سر آل محمد ص (١) : مع الأصل : وما مضى من حسن الصلاة والقضاء في جميع الأوقات ، والترغيبات في الصلوات.
وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب ، مثل القضاء والزيارة والتحية : وكراهة غيرها من المبتدئة.
وليس وجه عموم السبب بظاهر : مع تخصيص السبب في الاخبار بالقضاء ، بل ورد في بعض الاخبار (٢) نفى القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس :
ويفهم من بعض العبارات عدم الجواز ، مثل كلام الشيخ المفيد ، ولكن هو يعبر به عن المكروه كثيرا كالصدوق ، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار ، وحمل على صلاة الضحى : وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة : الظاهر يكون الصلاة صحيحة ، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم : فلا نقض لدليل قاعدة ان النهي التحريمي يدل على الفساد : بأنه لو صح ، للزم ذلك في الكراهة أيضا ، مع انهم لا يقولون به : لأنا قلنا ، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول : وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة ، حتى يرد الاشكال عليها ، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة ، بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم ، كذا ثابت بينه وبين المكروه : وقد اضطّر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال ، وذكروا جوابا ليس بجواب ، بل تسليم للنقض : فارجع الى محله : وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي.
واما إذا قلنا بعدم الصحة ـ كما هو الظاهر من النهي : إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت ، بواسطة ان الصلاة في غير ذلك الوقت اثوب : إذ يجوز الصلاة في كل وقت ، فيثاب بها ـ فلا نقض : إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد ، فصار المكروه مثل الحرام ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٧.
(٢) الوسائل باب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المواقيت فراجع.