.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده عدم الاهتمام بوجوبه حتى انّه قيل بسقوطه بفعل طواف الوداع لما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار (وان كان في إسحاق بن عمار قول) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لو لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسّوا نسائهم (١).
قال في التهذيب : يعنى لا يحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرّجال والنساء واجب.
كأنّ طواف الوداع ينقلب ويصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنيّة لأنّ ذلك هو في الذّمة فينصرف اليه وان لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنيّة الغير.
فهذه تدلّ على عدم الاعتداد بالنيّة على الوجه الذي اعتبروها وانّ وجوب طواف النساء ، بشرط العلم والذكر ، والتحليل حينئذ موقوف عليه ، ومع العدم موقوف على طواف الوداع.
وكأنّه الى هذا أشار في الفقيه بقوله : وروى فيمن ترك طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع (البيت خ ل) فهو طواف النساء (٢).
ونقل القول باجزاء طواف الوداع عن طواف النساء في الدروس وعن على بن بابويه لرواية إسحاق المتقدمة وحملها على كون التارك عاميّا وهو بعيد على انّ الظاهر ان العامّي لا يحتاج الى طواف الوداع ، ولهذا حكموا بصحة نكاحهم وحجهم بل سائر عباداتهم ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فتأمل.
وفي الفقيه أيضا في صحيحة إبراهيم بن عثمان (الثقة) عن ابى عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٢) الفقيه باب حكم من نسي طواف النساء الرواية ٥.