.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، في امرأة حائض ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال ان يقيم عليها؟
فقال : يمضى فقد تم حجّها (١).
وفي صحيحة حمران بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثمّ غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر ربّه (الله خ ل) ولا يعود (الحديث) (٢).
وفي رواية أبي بصير (وفي الطريق على بن أبي حمزة) عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف (٣).
والظاهر عدم الخلاف فتوى ورواية في وجوبه في الحج مطلقا ، ولكن في وجوبه في العمرة تأمل ، ويدل عليه بعض العمومات المتقدّمة.
ويدلّ عليه أيضا في العمرة المفردة رواية إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم (٤).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابى عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٤ من أبواب الطواف الرواية ١٣ متن الحديث (كما في الفقيه والوسائل) هكذا :
روى ابن ابى عمير عن أبي أيّوب إبراهيم من الخزّاز ، قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله انّ معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال ان يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها (ثم رفع رأسه إليه فقال. قيه) تمضي فقد تمّ حجّها.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١٠.
(٤) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٨.