.................................................................................................
______________________________________________________
قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (١).
والظاهر انّ المراد العمرة المفردة ، لعدم الحلق في عمرة التمتع.
ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرّجال ، واشتراك عمر أو غيره ظاهر ، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج.
وصحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي الى الرّجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها الى الحج؟ فكتب أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (٢).
ولكن فيها محمد بن احمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان (٣) الّا انّ الظاهر انّ الأوّل هو الأشعري الثقة ، والثاني هو العبيدي ، والظّاهر انّ خبره في مثله مقبول وان كان فيه قول.
والذي يدلّ على العدم هو الأصل ، وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء قال : لا ، انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى (٤).
وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم ، وانما الاعتبار بما يفهم من الجواب عامّا كان أو خاصّا ، كما ثبت في الأصول.
ورواية يونس. قال : ليس طواف النساء الّا على الحاج (٥).
ورواية أبي خالد مولى على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء (٦).
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٢ و ١.
(٣) وسندها (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمّد بن عيسى.
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٦.