.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة معاوية بن عمّار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلّى (وصلى خ ل) ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله ان شاء (١).
وقال فيه : وقد روى على بن رئاب عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه يخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ، ويعتمر ، ولا يجب طواف النساء الّا على الحاجّ (الخبر) (٢).
والظّاهر أنّها صحيحة ، وأنّ قوله : (ولا يجب إلخ) داخل فيها.
وانّ مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة.
ولا يضرّ إضمار الاولى (٣) ووجود العباس فيها فانّ الظاهر أنّه عن الامام ، وأنّه المعروف بقرينة نقله عن صفوان.
ولا إضمار الثانية (٤) مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره ، وعدم ظهور صحة روايتي أبي خالد (٥) ، ولوجود محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد في الثانية (٦) ، لما نقلناه عن الفقيه (٧).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العمرة الرواية ٢.
(٢) راجع الفقيه باب إهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها ، وفيه روى على بن مهزيار ، عن بريد العجلي.
(٣) يعني صحيحة صفوان ، وسندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبّار عن العباس ، عن صفوان بن يحيى.
(٤) يعني رواية يونس ، والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس ، عمّن رواه.
(٥) يعنى ما رواه الشيخ عن ابى خالد بسندين.
(٦) يعنى سند الثانية من روايتي أبي خالد ، فانّ سند الأولى منهما (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن على بن محمد بن عبد الحميد عن ابى خالد مولى على بن يقطين.
وسند الثانية منهما ، محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابى خالد مولى على بن يقطين.
(٧) قوله : (لما نقلناه) تعليل لقوله : (وعدم ظهور إلخ) يعني لا يضرّ عدم ظهور روايتي أبي خالد.