.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا حسنة جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا (فسألت كا) أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك؟ فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح (١).
وصحيحة هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد فقلت له تحفظ علىّ فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا (منّا خ ل) ذلك فقلت له كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممناها أربعة عشر شوطا فذكرنا لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء (٢).
وهذه تدلّ على التعويل على الغير في حفظ العدد ومقدار العدد الواجب.
وهما تدلان على عدم البطلان بالزيادة جهلا وأنّه إذا اتى بالواجب لا يضرّ الزيادة.
بل تدلان على عدم اشتراط صحة العبادة بالعلم بها وبوجهها على الوجه الذي ذكروه واعتبروه بل يكفي الإتيان بما هو عليه في نفس الأمر وان زاد عليه بل انّ ذلك غير واجب أيضا حيث ما لامهم عليه السّلام بأنّهم تركوا الواجب بترك أخذ المسألة عمن يجوز أخذها عنه وما أمرهم بذلك وأمثال ذلك كثيرة فتأمل.
وامّا بطلان السعي الواجب بالزيادة عمدا ، فيدل عليه رواية عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي (٣).
وعبد الله غير معلوم التوثيق والدلالة أيضا غير صريحة بل صريحة في بطلان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب السعي الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب السّعي الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ١١.