.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة بالزيادة مطلقا ، وذلك غير معلوم ، بل انما تبطل مطلقا بزيادة ركنها لا غير على ما قالوه ، وبزيادة غيره ان كان عمدا وقصد الوجوب أو الندب وكان كثيرا مخرجا عن كونه مصليا أمكن ذلك (١) وكذلك ان كان سهوا وان لم يكن كثيرا مع ذلك القصد وكان قولا يمكن البطلان أيضا وان كان فعلا.
وبالجملة البطلان في الصلاة بزيادة غير الركن ليس من أجل الزيادة لو كانت مبطلة (٢) ، وبزيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا.
فتشبيه الطواف والسعي بها غير ظاهر ، فبطلانهما بالزيادة عمدا أيضا مطلقا لا دليل عليه الا ان يكون إجماعا.
والظاهر أنّه لو كان ففي الشوط الكامل مع قصده إدخاله إن أمكن أو مع القصد مطلقا ، ان سلم ، فلا يضرّ الزيادة بغير ذلك ، فلا يحتاج الى الفصل الحسّي كما قيل في الطواف ، ولهذا لا حاجة إليه في السعي ، فتأمّل.
ويدلّ على الصحة في الجملة ما تقدم (٣) ، وفي الناسي أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : كان (انّ يب) في كتاب على عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية ، أضاف إليها ستّا وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية ، أضاف إليها ستّا (٤).
وهذه مذكورة في الزيادات عن أحدهما من غير كتاب علىّ وبدل ستّة ستّا في الموضعين.
__________________
(١) أي أمكن البطلان ، ويحتمل ان تكون العبارة (ان أمكن ذلك) أي أمكن زيادة غير الركن مع القيود المذكورة.
(٢) بل لكونه مخرجا عن كونه مصلّيا.
(٣) من صحيحتي هشام وجميل المتقدمتين آنفا (راجع الوسائل الباب ١١ و ١٣ من أبواب السعي)
(٤) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ١٠.