.................................................................................................
______________________________________________________
مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته (في خ) فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (١).
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل قال وقال : في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال : ان ظنّ انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّه (٢).
فاختيار المشعر فقط مجز أيضا.
ويدل على اجزاء اضطراري المشعر فقط صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : جائنا رجل بمنى فقال : انّى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. الى ان قال : فدخل إسحاق بن عمار على ابى الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٢) روى صدرها في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١ وذيلها في الباب ٢٢ منها الرواية ١ وفي الكافي (وليحلّ بعمرة) بدل (فليجعلها عمرة) وفي الاستبصار والفقيه : أيّما قارن أو مفرد إلخ.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٦ وذكر تمامها في الاستبصار (باب من