.................................................................................................
______________________________________________________
مثل مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
وفي رواية أخرى رخّص رسول الله صلّى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل ويرموا الجمار بالليل (بليل خ) وان يصلّوا الغداة في منازلهم (الحديث) وفي أخرى أيّما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس (الحديث) وصحيحة سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال : نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : قلت : نعم قال : أفض بهنّ بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهنّ بجمع ثم أفض بهنّ حتى تأتي بهنّ الجمرة العظمى (الحديث) وهذه الاخبار تدلّ على عدم تأكد وجوب الوقوف بالمشعر نهارا وأنّ للمرأة ان تفيض ومن معها أيضا من غير خوف وعذر غير كونه مع المرأة وكذا في اجزاء الوقوف ليلا عنه كما مرّ فتأمل.
ثم اعلم أنّ ظاهر أكثر العبارات خصوصا المناسك أنّ الوقوف بمعنى الكون من زوال الشمس الى الغروب بعرفة واجب والكون في اجزاء ذلك الزمان ركن يعنى (بمعنى خ) من تركه عامدا لا سهوا يبطل حجه.
وكذا انّ الواجب في وقوف المشعر هو الكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والركن هو الكون فيه كما تقدم.
وأنّ كلا الموقفين لو فاتا مطلقا عمدا أو سهوا أو جهلا فات الحج مع انّهم يقولون :
إنّ الاحتمالات الثماني من الموقفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري