.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده أنّه يجزى ان نوى عن صاحبه مع أنّه ليس الذبح ولا نيّته من الذابح ولا من وكيله فكأنّه الى هذا نظر في المتن حيث قال : (ولا يجزى).
ويمكن حمله على الذبح في غير محلّه وان اجزاء هذا الذبح إذا كان في محله خارج عن القوانين بالنّص وليكن كذلك بالنسبة إلى النيّة أيضا وان الذي يظهر من الرواية ان المقصود ذبح هذا الهدى وقد حصل فتأمل.
ومنه يعلم حال ما لم يعلم أنّه ذبح عن صاحبه أم لا بعد العلم بالذبح ، ويؤيّده أيضا الرواية الدالة على أنّ الهدى إذا حصل في رحله وربطه فقد بلغ الهدى محلّه وأنّه يجزى عن صاحبه لو سرق وان كان الأفضل شراء آخر.
مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها؟ قال : لا بأس ، وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شيء (١).
ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (٢).
وغيرهما من الروايات وكأنّه افتى به المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب قالا : إذا سرق الهدى من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل.
وان كان في الاجتزاء به في الواجب مع الإمكان تأمل لوجوب ذبح الهدى بالإجماع ، وظاهر الآية ، والاخبار ، مع عدم صحيحة صريحة في الاجزاء حينئذ إذ يمكن كون الاخبار في المندوب من الأضحية وهو الظاهر من صحيحة معاوية.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الذبح الرواية ١ ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الذبح الرواية ١ ـ ٢.