.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أحمد وان كانت ظاهرة في الواجب لكنّها مرسلة.
ويؤيده وجوب التفصيل بأنّه ان كان تطوعا ليس عليه مكانه شيء وان كان واجبا فعليه مكانه شيء.
في مثل رواية معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الهدى إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزى عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان ينحره بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (١).
وصحيحة معاوية عنه أيضا في الفقيه فقال في آخرها : وان كان الهدى مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها (٢).
وهذه تدل على وجوب نحر النتاج أيضا ولعل المراد بالمضمون الواجب مثل جزاء الصيد والمنذور كما دلّ عليه الخبر.
ولا يضر ما في مرسلة حريز انّ الهدى إذا دخل الحرم لم يجب البدل لعطبه سواء كان واجبا أو تطوعا (٣).
لإرسالها بل لعدم القائل بها ويمكن حمل ما دلّ على الاجزاء مثل رواية أحمد على من لم يكن له قدرة على غير ذلك فيكون ذلك كافيا ولا يجب الصوم أيضا.
وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (في التهذيب والفقيه) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ٦ ، ومتن الرواية هكذا : كل من ساق هديا (الى ان قال) : وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ، وحمل الشيخ قدّس سرّه العطب في آخرها على ما دون الموت.