.................................................................................................
______________________________________________________
سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله فربطه فانحلّ فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه (١).
والظاهر عدم الفرق بين ان يهلك أو يسرق ، الا ان يعلم الذبح عن صاحبه فتأمل.
ويؤيّد عدم الاجزاء عن صاحبه إذا ذبح عن نفسه مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها فقال : هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما (ثمّ قال) : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت (٢).
وان كانت ضعيفة بعلي بن حديد (٣) الا انها موافقة للأصل.
لعلّه يريد برجلين ، عدلين وأنّه يجب على الذابح التفاوت ما بين كونه حيّا وميتا ويرجع الى البائع به وبالثمن مع الجهل.
قال في المنتهى : وينبغي لمن وجد الهدى الضالّ ان يعرّفه ثلثة أيام فإن عرفه صاحبه والا ذبحه عنه.
لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر و (اليوم خ) الثاني والثالث ثمّ ليذبحه عن صاحبه عشيّة (يوم خ) الثالث (٤).
الظاهر منها وجوب التعريف ثلثة أيام.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) وسندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الذبح الرواية ١.