.................................................................................................
______________________________________________________
ودليل وجوب الشاة على من أخّر الحلق على (عن ظ) الطواف عامدا هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق ، فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم انّه (انّ ذلك خ ل) لا ينبغي فإن عليه دم شاة (١).
وهي تشعر بعدم شيء على الناسي ويؤيّده الأصل.
وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه (٢).
ويدل على عدم وجوب اعادة الطواف على الناسي ويمكن حمل الاولى في العامد على الاستحباب لعموم غيرها في عدم الشيء كما تقدم في وجه تقديم الذبح على الرّمي ، ولفظة ينبغي مؤيّدة.
وتشعر به ـ وبإعادة الطواف ووجوب طواف النساء وبالتخيير بين الحلق والتقصير ـ صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟
وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصّر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء (٣).
والظاهر أنها في العمد والعلم لعدم الإعادة في غيرهما كما تقدم في تقديم الذبح على الحلق بل عدمها فيهما أيضا كما مرّ.
لكن هذه غير صريحة في وجوب الإعادة فيمكن حملها على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١. أقول نقل الرواية في الباب ١٥ من تلك الأبواب أيضا.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ١١.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.