.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده ما في رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه (يحلق خ ل) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء (١).
ولا يضر ضعفها بمفضل بن صالح (٢) ولا شك أنّه أحوط.
واما التخيير بين الحلق والتقصير ـ ولو كان للصرورة الذي ما حجّ قبله والملبد الذي لزق على رأسه الصمغ والعسل لدفع القمل أو غيره ـ فلظاهر الآية (٣) على بعض الوجوه.
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال : يرجع الى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (٤).
وتدل عليه أخبار كثيرة (٥) ويمكن حمل ما يدلّ على منع التقصير وتعين الحلق لهما على زيادة التأكيد والأفضليّة.
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج فان شاء قصّر وان شاء حلق قال : وإذا لبّد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير (٦).
ويؤيّده لفظة (ينبغي) وزيادة (أو عقصه) فإن القائل بتعين الحلق
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٧.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير.
(٣) قال الله تعالى (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ). الآية الفتح : ٢٧.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.
(٥) راجع الوسائل الباب ١ و ٥ و ٧ وغيرها من أبواب الحلق والتقصير.
(٦) الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.